الشيخ الجواهري
274
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
جريدتي فغلطت من متاع إلى غيره [ 1 ] . بل قد يقال برجحانها أيضاً وإن لم يذكر التأويل المزبور ، بل احتماله له كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى البيّنة [ 2 ] . وكيف كان فإذا علم غلطه بأيّ طريق كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء بالمسمّى [ 3 ] . ولو كان قد تبيّن كذبه وأنّه تعمّد إلى ذكر النقصان فلا يبعد عدم الخيار له [ 4 ] . [ حطّ بعض الثمن ] : المسألة ( الثالثة : إذا حطّ البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل ) ؛ لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضلًا منه لا لدعوى عيب أو غبن أو نحوهما . من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه ؛ للصدق في الإخبار على الحالين . ( وقيل ) [ 5 ] : ( إذا « 1 » كان ) الحطّ ( قبل لزوم العقد صحّت ) الحطيطة ( والحق بالثمن وأخبر بما بقي ، وإن كان
--> ( 1 ) في الشرائع : « إن » . ( 2 ) التحرير 2 : 387 . المختلف 5 : 165 . التذكرة 11 : 238 . جامع المقاصد 4 : 263 - 264 . ( 3 ) المبسوط 2 : 143 . ( 4 ) القواعد 2 : 59 . ( 5 ) الخلاف 2 : 138 - 139 . ( 6 ) التحرير 2 : 389 . ( 7 ) المبسوط 2 : 144 . ( 8 ) الغنية : 230 .